أعلان الهيدر

الجمعة، 17 فبراير 2017

الرئيسية من حكمة الفقه في منع تعدد الأزواج

من حكمة الفقه في منع تعدد الأزواج

سـألني بعض التلاميذ الأعزاء عن علة منع زواج المرأة بأكثر من رجل ولذلك سوف أبين هنا العلة النصية والمقصدية والعلمية من ذلك المنع كالآتي:

أولا: إثبات الحكم الشرعي (تحريم تعدد الأزواج)
1-تحريم زواج المحصنات:
       وذلك في آيتي المحرمات من النساء التي منها المحصنات أي المتزوجات من النساء: يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء:24. 
2-وجوب العدة الشرعية ومنع الخطبة فيها:
         وهي المدة التي تمكثها المرأة عند الافتراق عن زوجها قبل أن يباح لها الزواج مرة أخرى وهي تنقسم إلى أقسام:
- منها عدة الحامل وأجلها أن تضع حملها: قال تعالى:{وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
- ومنها عدة المتوفى عنها زوجها قال تعالى:﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾(البقرة:234).
- ومنها عدة المطلقة وهي ثلاثة قروء قال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
وقد اتفق الفقهاء على حرمة الخطبة في العدة وإنما أجازوا التعريض فقط وإذا لم تجز الخطبة فبدلالة الأولى لا يجوز النكاح
ثانيا: الحكمة من هذا الحكم:
1-حفظ الأنساب وبراءة الرحم:
       ذلك أن تعدد الزوجات للمرأة الواحدة يؤدي إلى اختلاط الأنساب واختلاط الأنساب يؤدي إلى ضياع حقوق الأبناء وحقوق الورثة وغيرها من الحقوق الثابتة
2-من الناحية العلمية الطبية:
       الثابت الآن - طبيا - أن الأمراض الخطيرة التي انتشرت كالإيدز وغيره من أهم أسبابها كون المرأة يطأها أكثر من رجل ، فاختلاط السوائل المنوية في رحم المرأة يسبب هذه الأمراض الفتاكة ، ولذلك شرع الله العدّة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكث مدة لتطهير رحمها ومسالكها من آثار الزوج السابق
       ثبتت دراسة طبيَّة غربية حكمة الشريعة في تحريم تعدد الأزواج للمرأة؛ حيث أثبتت أن الخلايا المتخصِّصة بالاحتفاظ بالمادة الوراثية من الجماع مع الرجل الأول أو الواحد تعيش لمدة "120 يومًا"، وبالتالي إذا حدث تعدُّد للعَلاقات قبل انقضاء هذه الفترة، وتم حدوث حمل، فإن الجنين غالبًا ما يحمل جزءًا من الصفات الوراثية للرجل الأول، ويتأثر سلبًا بالأجسام الدخيلة من غيره من الرجال؛ مما يمثل خطرًا على صحة المرأة والجنين في نفس الوقت، ذكر ذلك الدكتور جمال الدين إبراهيم (أستاذ علم التسمم بجامعة كاليفورنيا، ومدير معامل أبحاث طب الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية)، كما يؤكد
ؤكِّدون زيادة نسبة الإصابة بأورام الرحم والثدي للسيدات ذوي العَلاقات الجنسية المتعددة خارج نطاق الزواج

3- الشناعة الأخلاقية:
     فإن المركوز في الفطرة الإنسانية استبشاع اجتماع الرجال المتعددة على المرأة الواحدة ورذالته مع فعله وتكرره في الأمم 
4-الطبيعة الديمغرافي للجنس الإنساني
    إذ الواقع الديمغرافي يشهد أن نوع النساء عددا أكثر من نوع الرجال فعلى ذلك ينبغي تشريع تعدد الزوجات ومنع تعدد الزواج


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.